فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 7091

[فرع أذان المرأة والخنثى]

]: قال الشافعي في"الأم" [1/73] : (وليس على المرأة أذان، وأحب لها أن تقيم فإن أذنت. . فلا بأس) .

قال قال الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ، وأكثر أصحابنا: الأذان غير مسنون للمرأة، سواء صلت بانفرادها، أو كن جماعة نساء، فصلين جماعة.

فإن أذنت. . كان ذكرًا؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال: (ليس على المرأة أذان، فإن أذنت. . كان ذكرًا) .

وذكر الشيخ أبو إسحاق: أنه يكره للمرأة أن تؤذن، ويستحب لها أن تقيم.

ولعله أراد بذلك: رفع الصوت؛ لأنه يخاف الافتتان بصوتها. فأما الأذان من غير رفع الصوت. . فلا يكره؛ لأنه ذكر الله تعالى.

فإن أذنت للرجال. . لم يعتد بأذانها لهم، كما لا تصح إمامتها لهم.

قال القاضي في"كتاب الخناثى": والخنثى كالمرأة.

لا يستحب له أن يؤذن، ويستحب له أن يقيم. فإن أذن. . لم يعتد بأذانه، كالمرأة.

[مسألة صفات المؤذن]

]: والمستحب: أن يكون المؤذن حرًا بالغًا عدلًا؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يؤذن لكم خياركم»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت