فهرس الكتاب

الصفحة 6497 من 7091

[باب قطع السرقة]

الأصل في ثبوت القطع في السرقة: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تَعالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] (المائدة: 38)

ورُوِي: عن ابن مَسعُودٍ: (أنه كان يقرأ:"والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما") ورُوِي:"فاقطعوا أيمانهما"

وأمَّا السنة: فما «رُوِيَ: أنه قيل لصفوان بن أمية: إن من لم يهاجر هلك، فهاجر إلى المدينة فنام في المسجد، فسرق رداؤه من تحت رأسه، فانتبه فصاح، فأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت