فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 7091

[فرع ما يجهر به من الصلوات للرجل والمرأة وتلقين الإمام]

]: والسنة: أن يجهر الإمام، والمنفرد في: الصبح، والأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء، ويسر فيما سوى ذلك من الصلوات الخمس؛ لأنه نقل ذلك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نقلًا متواترًا، وهو إجماع لا خلاف فيه.

فإن فاتته في صلاة سرية، فقضاها. . أسر بها القضاء، سواء قضى في وقت الجهرية، أو في وقت السرية.

وإن فاتته صلاة جهرية، فإن قضاها في وقت الجهرية. . جهر بها. وإن قضاها في وقت السرية. . ففيه وجهان:

أحدهما: يسن له الجهر في القضاء، كما لو قضى السرية في وقت الجهرية.

والثاني: لا يسن له الجهر بها؛ لأنه يقال: صلاة النهار عجماء.

ولا تجهر المرأة في موضع فيه رجال أجانب؛ لأنه يخاف الافتتان بصوتها.

قال في"الأم": (ولا بأس بتلقين الإمام إذا أحصر) ؛ لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنه قال: (إذا استطعمكم الإمام. . فأطعموه) و (استطعامه) : سكوته.

[مسألة تكبيرات الانتقال ورفع اليدين]

]: فإذا فرغ من السورة. . ركع، ولا يصل تكبيرة الركوع بآخر السورة؛ لما روى سمرة بن جندب: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسكت سكتة إذا افتتح القراءة، وسكتة إذا فرغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت