فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 7091

[مسألة حد العورة]

] وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة بلا خلاف على المذهب، وبه قال مالك.

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهما من العورة.

والثاني: حكاه في"الفروع": أن السرة من العورة، دون الركبة.

والثالث: وهو الأصح، أنهما ليستا من العورة.

وقال أبو حنيفة، وعطاء: (الركبة من العورة، دون السرة) .

وقال داود، وأحمد: (العورة هي: القبل والدبر لا غير) .

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عورة الرجل ما بين سرته وركبته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت