فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 1375

3 -عروض التجارة:

تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها (2.5 لكل مائة)

4 -بهيمة الأنعام:

(أ) الإبل: أقلُّ النصاب فيها خمس، وفيها شاة.

(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع.

(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.

ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع إِن أردت التوسع.

(التْبيع: ما له سنة) .

وتجب الزكاة فيها إذا كانت ترعى من البرية أكثر السنة

1 -الإِسلام: فلا تجب على كافر أو مُرتَد.

2 -الملك التام للمال المزكَّى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.

3 -بلوغ النصاب: أى أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع وهو يختلف باختلاف الأموال كما سبق وهو تقريبيٌّ في الأثمان ومحدد في غيرها.

4 -مضيُّ الحول: وهو مُضي السنة من يوم ملك النصاب، إِلا في الخارج من الأرض، فزكاته عند استوائه، وإلا نِتاج السائمة وربح التجارة فحولهما حول أصلهما من حين كمل نصابًا.

5 -الحرية: فلا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك بل هو ما تحت يده إِلى بدء العمل يذلك ملك لسيده.

6 -لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إِذا كان يعلفها صاحبها من ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت