فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1375

صلاة العيدين في المصلَّى

1 -كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى، فأول شيء يبدأ به الصلاة [رواه البخاري]

2 -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". [حسن رواه أبو داود]

3 -أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحُيَّض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيَعتزِلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. [متفق عليه]

يستفاد من الأحاديث

1 -صلاة العيدين مشروعة وهي ركعتان: يُكَبر فيها المصلِّي سبع تكبيرات أول الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في أول الركعة الثانية، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن.

2 -صلاة العيد تكون في المصلَّى، وهو مكان قريب من المدينة، كان يخرج إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيدين، ويخرج معه الصبيان والنساء الشابات، حتى النساء المعذورات بالحيض.

قال الحافظ في الفتح: وفيه الخروج إِلى المصلَّى، ولا يكون في المسجد إِلا عن ضرورة.

1 -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إن أوَّلَ ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نُصلِّي، ثم نرجع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت