الصواب: (على المسلم أن يستحضر بقلبه أنه سيصلي الظهر -مثلًا- ولا يقل ذلك بلسانه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إنما الأعمال بالنيات"."أخرجه البخاري"
والنية محلها القلب كما قال العلماء.
5 -الخطأ: (قول المأموم إذا قال الإمام في الصلاة:)
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} يقول: (استعنت بالله)
الصواب: (الإنصات أو قراءة الفاتحة في سكتات الإِمام) . قال الله تعالى:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ."الأعراف 204"
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إنما جُعِلَ الإمام لِيؤتَم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصِتوا"."رواه مسلم"
6 -الخطأ:(قول المأموم إذا بلغ الإِمام"وَلَا الضَّالِّينَ"
-"رب اغفر لي وارحمني"- ليكون التأمين عليها) .
الصواب: (الإنصات لما سبق، ولأن الفاتحة تشتمل على أكمل الثناء والمحامد والدعاء لله تعالى مما يستحق التأمين) .
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: "قال -عَزَّ وَجَلَّ-: [قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفَين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمِدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجَّدني عبدي، وقال مَرَّة: فَوَّضَ إليَّ عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صِراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل] ."رواه مسلم""
7 -الخطأ: (الإشارة باليد اليمنى عند السلام في الصلاة - والإِشارة باليد اليسرى عند السلام في آخر الصلاة) .
لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأذناب خيل شُمْسٌ"."رواه مسلم"
الصواب: (الإلتفات بالرقبة نحو اليمين، ثم الشمال آخر الصلاة للتسليم) .
(كان - صلى الله عليه وسلم - يُسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرى بياضُ خده) ."رواه مسلم"
وعن وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يُسلِّم عن يمينه: