قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب [1] كأكل المضطر الميتة [2] وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين [3] .
ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:
واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] [4] إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع [5] .
والمندوبة [6] : كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر [7] .
= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى.
الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر.
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 123.
(1) في أوخ وش:"للوجوب".
(2) في أوخ:"للميتة".
(3) في أوخ وش:"المسافر".
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5) في ط:"والجوع".
(6) في ط:"والمندوب".
(7) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =