ش: الألف واللام في الأحكام للحوالة [2] المتقدمة في فصل الحكم الشرعي في قوله: (واختلف في أقسامه فقيل: خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإِباحة) .
وإلى تلك الأحكام الخمسة أشار بالألف [3] واللام، وهي الأحكام التكليفية
قوله: (وهو ثلاثة: السبب، والشرط، وانتفاء المانع) .
قال المؤلف في الشرح: لا يوجد متوقف عليه وهو كمال ما يتوقف عليه [إلا أحد هذه الثلاثة، والعقليات والشرطيات[4] والعاديات، وقولي: وهو كمال ما يتوقف عليه] [5] احترازًا من جزء السبب، وجزء الشرط بخلاف جزء المانع لا يتوقف على انتفائه؛ بل يكفي انتفاء تلك الحقيقة، ويكفي في انتفائها
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 78 - 85، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 32 - 35، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 69 - 75.
(2) في ط:"للحوالة على الأحكام".
(3) في ز:"أشار المؤلف بالألف ... إلخ".
(4) في ط:"والشرعيات".
(5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.