الفصل الثالث [1] في أحكامه [2]
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل من أحكام الاستثناء ست [3] مسائل وفائدتين.
قوله: (اختار الإِمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب) .
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف [4] بين العلماء في كون الاستثناء المنقطع [5] حقيقة أو مجازًا [6] ، ولم يذكر الخلاف في جوازه، مع أن ذكر الخلاف في جوازه، أسبق من ذكر الخلاف في كونه حقيقة، أو مجازًا [7] ؛ [لأن كونه حقيقة أو مجازًا] [8] هو فرع عن جواز استعماله، فإذا صح استعماله في الكلام، فحينئذ يقال: هذا الاستعمال هل هو حقيقة أو مجاز؟ فتكلم المؤلف على الفرع وعدل عن الكلام في [9] الأصل الذي هو جواز استعماله.
(1) "الرابع"في أ.
(2) نسخة ز بدأ ناسخها بسرد متن الباب كله ثم عاد للشرح، وفي أثناء المتن نهاية صفحة (ز 226/ أ) .
(3) "ستة"في ز.
(4) "بخلاف"في ز.
(5) "هل هو"زيادة في ز.
(6) "حقيقة أو مجاز" (بالرفع) في ز.
(7) "حقيقة أو مجاز" (بالرفع) في ز.
(8) ساقط من ز.
(9) "على"في ز.