فهرس الكتاب

الصفحة 3339 من 3461

الفصل الثامن في الاستفتاء[1]

[إذا استفتي] [2] مجتهد فأفتى [3] ، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به] [4] ، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه [5] إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني [6] .

قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع [7] .

(1) "استفتاء"في ط.

(2) ساقط من أ.

(3) "افتى"في أ.

(4) ساقط من نسخ المتن.

(5) "فأداه"في الأصل.

(6) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:

1 -وجوب الإعادة.

2 -عدم وجوب ذلك.

3 -إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.

وانظر المسألة في: اللمع ص 351، والمعتمد 2/ 932، والمحصول 2/ 3/ 95، والإحكلام للآمدي 4/ 233، ونهاية السول 4/ 607، وجمع الجوامع 2/ 394، ومختصر ابن الحاجب 2/ 307، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 394، وأصول ابن مفلح 3/ 983، 984، والوجيز للكرماستي ص 218، وتيسير التحرير 4/ 231 وفواتح الرحموت 2/ 394، وشرح حلولو ص 397.

(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 95، وانظر: نهاية السول 4/ 608.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت