[إذا استفتي] [2] مجتهد فأفتى [3] ، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به] [4] ، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه [5] إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني [6] .
قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع [7] .
(1) "استفتاء"في ط.
(2) ساقط من أ.
(3) "افتى"في أ.
(4) ساقط من نسخ المتن.
(5) "فأداه"في الأصل.
(6) هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:
1 -وجوب الإعادة.
2 -عدم وجوب ذلك.
3 -إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.
وانظر المسألة في: اللمع ص 351، والمعتمد 2/ 932، والمحصول 2/ 3/ 95، والإحكلام للآمدي 4/ 233، ونهاية السول 4/ 607، وجمع الجوامع 2/ 394، ومختصر ابن الحاجب 2/ 307، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 394، وأصول ابن مفلح 3/ 983، 984، والوجيز للكرماستي ص 218، وتيسير التحرير 4/ 231 وفواتح الرحموت 2/ 394، وشرح حلولو ص 397.
(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 95، وانظر: نهاية السول 4/ 608.