تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى [1] - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن [2] حقيقته، وليس [3] بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:
أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.
والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.
ذكر المؤلف في هذا [4] الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟
والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا [5] ؟ و [6] بالعكس أم لا؟
قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين:
(1) "تعالى"لم ترد في ز.
(2) في ز:"من".
(3) في ز:"أي ليس".
(4) في ط:"هذه".
(5) "أم لا"ساقطة من ز.
(6) "الواو"ساقطة من ط.