فهرس الكتاب

الصفحة 3065 من 3461

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح[1]

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول[2]

اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ [3] [4] فمنعه الكرخي [5] ، وجوزه

(1) جعل صاحب المحصول عنوان هذا الباب:"التعادل والترجيح"، وهو صنيع بعض الأصوليين، ويريدون به تعارض الأدلة والترجيح بينها؛ لأن التعادل بمعنى التعارض، قال صاحب القاموس: والعدال ككتاب، أن يعرض أمران فلا تدري لأيهما تصير، فأنت تروَّى في ذلك. اهـ.

انظر: القاموس مادة:"عدل"، وانظر: المحصول 2/ 2/ 503، وجمع الجوامع 2/ 357، والإبهاج 3/ 212.

(2) في ش زيادة:"هل يجوز تساوي الأمارتين". اهـ.

(3) في ز وط زيادة:"أي الدليلين". اهـ.

(4) الأمارة: هي الدليل الظني، أي ما يلزم من العلم به، الظن بوجود المدلول. انظر: التعريفات للجرجاني ص 29.

وانظر المسألة في: التبصرة ص 510، والمعتمد 2/ 853، والمستصفى 2/ 393، والمحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2/ 189، والإبهاج 3/ 213، وجمع الجوامع 2/ 359، ونهاية السول 4/ 432، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 349، والمسودة ص 446، والروضة ص 372، ومختصر ابن الحاجب 2/ 298، وشرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166، وحلولو ص 369.

(5) انظر: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، وهو قول جمهور الحنابلة، انظر: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت