فهرس الكتاب

الصفحة 2576 من 3461

ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.

قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] [1] .

ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] [2] هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة [3] ، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه [4] .

وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.

قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] [5] فلا اعتبار) .

(1) ساقط من أ.

(2) ساقط من ز.

(3) انظر: المعتمد 2/ 480، والمحصول 2/ 1/ 278، والمختصر لابن اللحام ص 74، وشرح القرافي ص 341.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 225، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 90، وحلولو ص 290.

(5) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت