ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.
قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] [1] .
ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] [2] هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة [3] ، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه [4] .
وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.
قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] [5] فلا اعتبار) .
(1) ساقط من أ.
(2) ساقط من ز.
(3) انظر: المعتمد 2/ 480، والمحصول 2/ 1/ 278، والمختصر لابن اللحام ص 74، وشرح القرافي ص 341.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 225، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 90، وحلولو ص 290.
(5) ساقط من ز.