الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين [1] [في الأعيان] [2]
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الأدلة [3] [4]
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء [5] ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد [6] .
ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل [7] بها (المجتهدون) [8] على الأحكام الشرعية.
(1) "المتكلفين"في ز.
(2) ساقط من نسخ المتن.
(3) "فالأدلة"في ز.
(4) قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص 400.
(5) "باستقراء"في ط.
(6) انظر: الفروق 1/ 128.
(7) "يستدلون"في ز وط.
(8) ساقط من ز وط.