قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي [1] أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] [2] .
فالأصل: [ثلاثة] [3] : الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل [4] أربعة: لحن الخطاب [5] ، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
ومعنى الخطاب: هو القياس.
[[6] وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] [7] .
وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:
الأصل براءة الذمة.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل
(1) "وهو"في ز وط.
(2) ساقط من ز.
(3) ساقط من الأصل.
(4) في ز:"ومعقول واصل"، وفي ط:"ومعقول أصل".
(5) "الخصاب"في ط.
(6) من هنا ساقط من الأصل.
(7) ساقط من ز.