فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 3461

قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي [1] أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] [2] .

فالأصل: [ثلاثة] [3] : الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل [4] أربعة: لحن الخطاب [5] ، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

ومعنى الخطاب: هو القياس.

[[6] وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] [7] .

وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:

الأصل براءة الذمة.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل

(1) "وهو"في ز وط.

(2) ساقط من ز.

(3) ساقط من الأصل.

(4) في ز:"ومعقول واصل"، وفي ط:"ومعقول أصل".

(5) "الخصاب"في ط.

(6) من هنا ساقط من الأصل.

(7) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت