أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل [1] الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / 352/، وإِن لم يحكم [به حاكم] [2] نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول [3] المفتي ثم تغير [4] اجتهاده، فالصحيح أنه تجب [5] المفارقة، [قاله الإمام] [6] [7] وكل حكم اتصل [به] [8] قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه [9] .
[ش] [10] : قوله: (في نقض الاجتهاد) ،
(1) "على"في ش.
(2) ساقط من أ، وخ، وش، وفي ش بدلها: له.
(3) "بقولي"في ط.
(4) "يتغير"في ز.
(5) "يجب عليه"في ش.
(6) ساقط من أ.
(7) انظر: المحصول 2/ 3/ 91.
(8) ساقط من أ.
(9) "بنفسه"في الأصل.
(10) ساقط من ط.