أي: [إذا] [1] تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل بحثين: أحدهما في المجتهد نفسه، والثاني: في مقلده إذا عمل بفتواه.
أما المجتهد في نفسه إذا تزوج امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق [2] طلاقها الثلاث بالملك، أي بالتزويج، مثل [3] أن يقول لها: إن تزوجتك [4] فأنت طالق ثلاثًا، فتزوجها باجتهاده، ورأى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم كالشافعي [5] ، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم كالمالكي [6] .
فإن حكم به حاكم لم ينقض [7] ، أي فإن [8] حكم حاكم [9] بالتزويج لم ينقض، أي فإن قضى القاضي بإمضاء ذلك التزويج ثم بعد ذلك تغير
(1) ساقط من ط.
(2) "على"في ز.
(3) "مثال"في ز.
(4) "تزوجك"في ز.
(5) انظر: الوجيز للغزالي 2/ 58.
(6) انظر: القوانين لابن جزي ص 200.
(7) انظر: المستصفى 2/ 382، والمحصول 2/ 3/ 91، والإحكام للآمدي 4/ 203، ونهاية السول 4/ 574، والإبهاج 3/ 283، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، والروضة ص 381، وأصول ابن مفلح 3/ 954، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح حلولو ص 395، 396.
(8) "وإن"في الأصل.
(9) "الحاكم"في ز.