اجتهاد [1] المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر [2] الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن] [3] حكم الحاكم يعين [4] حكم الله تعالى؛ لأن [5] الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدًا مقدم على غيره [6] .
[قوله] [7] : (وإِن لم يحكم به نقض) [8] ، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة [9] .
وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهادٍ مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر [10] بأولى [11] من العكس، إلا أن يقطع [12] بخطأ الأول فينقض اتفاقًا [13] .
(1) "اجتهاده"في ز.
(2) "لتضرر"في ز.
(3) ساقط من ز.
(4) "بغير"في ز.
(5) "فإن"في ز، وط.
(6) انظر: شرح القرافي ص 441، وشرح المسطاسي ص 206.
(7) ساقط من ط.
(8) انظر المصادر السابقة في تعليق رقم (7) من الصفحة السابقة عدا روضة الناظر، وانظر من أصول ابن مفلح 3/ 956.
(9) انظر: شرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206.
(10) "بآخر"في ط.
(11) "أولى"في ز.
(12) "قطع"في ز، وط.
(13) انظر: روضة الناظر ص 381، وشرح القرافي ص 441، وشرح المسطاسي ص 206.