وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد [1] مقلَّده، فقال الإما [م] [2] : فالصحيح [3] أنه تجب [عليه] [4] مفارقة [5] المرأة [6] ؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى [7] من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة [8] .
قوله: (ثم تغير اجتهاده) ، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.
قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه) [9] ، وهو ما
(1) "فلا"زيادة في ز.
(2) ساقط من الأصل.
(3) "الصحيح"في ز، وط.
(4) ساقط من ز، وط.
(5) "المفارقة أي مفارقة"في ز، وط.
(6) انظر: المحصول 2/ 3/ 91، وانظر: المستصفى 2/ 382، والإحكام للآمدي 4/ 203، والإبهاج 3/ 283، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وأصول ابن مفلح 3/ 956، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206، وحلولو / 396.
(7) "أولى"في الأصل.
(8) انظر: روضة الناظر: 381، وأصول ابن مفلح 3/ 956، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206.
(9) انظر: المستصفى 2/ 382، والمحصول 2/ 3/ 91، والإحكام للآمدي 4/ 203، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وفواتح الرحموت 2/ 395، وشرح القرافي ص 441.