ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث [2] مسائل:
الأولى: دلالة العام على الباقي بعد [3] التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟
المسألة الثانية [4] : إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟
المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.
قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 226 - 230، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120 - 122، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 192 - 196.
(2) في ز:"ثلاثة".
(3) في ط:"هذا".
(4) في ز:"المسألة الثانية: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أم لا؟".