فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 3461

وهناك قول رابع: أنه يجوز إلى الاثنين، ولا يجوز إلى الواحد [1] .

(1) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 120.

وذكر أحمد حلولو أقوالًا أخرى وهي:

1 -أنه يمتنع إلى الواحد مطلقًا، سواء كان لفظ العام جمعًا أو لا، وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع.

2 -لا بد من بقاء غير محصور.

3 -لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص.

والفرق بين هذا القول والذي قبله: أن مقتضى هذا عدم صحة إخراج الأكثر، أو النصف، وإن كان الباقي غير منحصر، ومقتضى الذي قبله جوازه.

انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191 - 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت