الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا [1] وأبو علي وأبو هاشم [2] : يتخير [3] ، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] [4] .
قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو [5] متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير [6] .
[و] [7] قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير [8] [9] .
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر [10] .
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على
= التمهيد 4/ 349، والمسودة ص 446.
(1) انظر: إحكام الفصول 2/ 916، وانظر: شرح القرافي ص 417، وشرح حلولو ص 370.
(2) في خ زيادة:"وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.
(3) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، والمستصفى 2/ 379.
(4) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، والمستصفى 2/ 393.
(5) "فهذا". في خ وز وط.
(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 507، 517.
(7) ساقط من ش.
(8) "تخير"في نسخ المتن.
(9) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 916.
(10) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 812.