فهرس الكتاب

الصفحة 3066 من 3461

الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا [1] وأبو علي وأبو هاشم [2] : يتخير [3] ، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] [4] .

قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو [5] متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير [6] .

[و] [7] قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير [8] [9] .

وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر [10] .

وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على

= التمهيد 4/ 349، والمسودة ص 446.

(1) انظر: إحكام الفصول 2/ 916، وانظر: شرح القرافي ص 417، وشرح حلولو ص 370.

(2) في خ زيادة:"وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.

(3) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، والمستصفى 2/ 379.

(4) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، والمستصفى 2/ 393.

(5) "فهذا". في خ وز وط.

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 507، 517.

(7) ساقط من ش.

(8) "تخير"في نسخ المتن.

(9) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 916.

(10) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 812.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت