الإِباحة [1] .
فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل [2] على أصولهم).
ش: [قوله] [3] : (يتخير) ، هذا هو المشهور.
قوله: (ويتساقطان) ، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.
مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ} [4] .
قوله [5] : (وبعولتهن) ، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية [6] .
وقوله: (وأحق بردهن) ، يقتضي زوال [7] الزوجية [8] فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.
حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] [9] [10] .
(1) انظر المصدر السابق.
(2) "بناء"زيادة في ش.
(3) ساقط من ط.
(4) البقرة: 228.
(5) "وقوله"في ط.
(6) "الزوجية"في ط.
(7) "بزوال"في ط.
(8) لأن الرد إنما يكون بعد ذهاب الشيء.
(9) ساقط من ط.
(10) انظر: شرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166.