فهرس الكتاب

الصفحة 3067 من 3461

الإِباحة [1] .

فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل [2] على أصولهم).

ش: [قوله] [3] : (يتخير) ، هذا هو المشهور.

قوله: (ويتساقطان) ، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.

مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ} [4] .

قوله [5] : (وبعولتهن) ، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية [6] .

وقوله: (وأحق بردهن) ، يقتضي زوال [7] الزوجية [8] فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.

حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] [9] [10] .

(1) انظر المصدر السابق.

(2) "بناء"زيادة في ش.

(3) ساقط من ط.

(4) البقرة: 228.

(5) "وقوله"في ط.

(6) "الزوجية"في ط.

(7) "بزوال"في ط.

(8) لأن الرد إنما يكون بعد ذهاب الشيء.

(9) ساقط من ط.

(10) انظر: شرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت