ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين [1] .
أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.
[الفرع] [2] الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي ... إلى آخره.
[قوله] [3] : [ (فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول) ، أي] [4] : فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.
قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك [5] الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] [6] بمقتضى قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [7] ، فإن الله تعالى يخلق [على] [8] الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير [9] [10] .
(1) "نوعين"في ز.
(2) ساقط من الأصل.
(3) ساقط من ز.
(4) ساقط من الأصل.
(5) "يجدد"في ز.
(6) ساقط من ز وط.
(7) التغابن: 16.
(8) ساقط من ز.
(9) "تقصر"في ز.
(10) انظر: شرح القرافي ص 442، وانظر: المسطاسي ص 207.