قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) [1] ، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي [2] ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب [3] على الظن من [4] الأول [5] .
أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي [6] .
قوله: (قال الإِمام: والأحسن) ، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] [7] [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] [8] [9] .
قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي [10] ، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه [11] من أهل الدين والعلم [12] والورع [13] .
(1) "يرجع"في ز.
(2) "القاضي"في الأصل.
(3) "إذا غلب"في ط.
(4) "على"في الأصل.
(5) انظر: شرح القرافي ص 442، وشرح المسطاسي ص 207.
(6) انظر المصدرين السابقين.
(7) ساقط من ز، وط.
(8) ساقط من الأصل.
(9) انظر مخطوط الأصل ص 353، وصفحة 139 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 441.
(10) "الاستفتاء"في نسخ المتن.
(11) "يفتيه"في ش.
(12) "العلم والدين"في نسخ المتن بالتقديم والتأخير.
(13) انظر: اللمع ص 351، والبرهان فقرة 1511، والمستصفى 2/ 390، والمعتمد =