فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 3461

قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) [1] ، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي [2] ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب [3] على الظن من [4] الأول [5] .

أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي [6] .

قوله: (قال الإِمام: والأحسن) ، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] [7] [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] [8] [9] .

قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي [10] ، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه [11] من أهل الدين والعلم [12] والورع [13] .

(1) "يرجع"في ز.

(2) "القاضي"في الأصل.

(3) "إذا غلب"في ط.

(4) "على"في الأصل.

(5) انظر: شرح القرافي ص 442، وشرح المسطاسي ص 207.

(6) انظر المصدرين السابقين.

(7) ساقط من ز، وط.

(8) ساقط من الأصل.

(9) انظر مخطوط الأصل ص 353، وصفحة 139 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 441.

(10) "الاستفتاء"في نسخ المتن.

(11) "يفتيه"في ش.

(12) "العلم والدين"في نسخ المتن بالتقديم والتأخير.

(13) انظر: اللمع ص 351، والبرهان فقرة 1511، والمستصفى 2/ 390، والمعتمد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت