فهرس الكتاب

الصفحة 3342 من 3461

ش: أي: ولا يقلد [هـ] [1] رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله: [و] [2] أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية [3] .

و [أما] [4] إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى: { [قُلْ] [5] هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [6] ، وقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [7] مفهومه تحريم سؤال غيرهم [8] .

قوله: (فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك) [9] .

= 2/ 939، والمحصول 2/ 3/ 112، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 403، والروضة ص 384، وشرح حلولو ص 398.

(1) ساقط من ز، وط.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) انظر: مخطوط الأصل ص 343، وصفحة 51 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.

(4) ساقط من ز.

(5) ساقط من الأصل.

(6) الزمر: 9، وتمامها {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} .

(7) النحل: 43، والأنبياء: 7.

(8) انظر: شرح القرافي ص 443.

(9) حكاه الشافعية عن القفال، وابن سريج منهم، ونسبه الباجي لأبي بكر الباقلاني، ونقله ابن عقيل عن أحمد. وانظره في: اللمع ص 352، والتبصرة ص 415، والبرهان فقرة 1515 - 1519، والمستصفى 2/ 391، والمعتمد 2/ 939، والوصول 2/ 367، والمحصول 2/ 3/ 112، والإحكام للآمدي 4/ 237، ونهاية السول 4/ 612، والفقيه والمتفقه 2/ 65، وإحكام الفصول 2/ 870. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت