ش: هذا [1] قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة [2] الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد [3] .
قوله: (وقال قوم: / 353/ لا يجب [عليه] [4] ؛ لأن الكل طرق [5] إِلى [حكم] [6] الله تعالى [7] ، ولم ينكر أحد على العوام في [كل] [8] عصر ترك النظر في أحوال العلماء) .
= ومختصر ابن الحاجب 2/ 309، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 404، والروضة ص 385 والمسودة 463، والوجيز للكرماستي ص 218، وشرح حلولو ص 398.
(1) "هو"زيادة في ز.
(2) "الصلوة"في ط.
(3) انظر: مخطوط الأصل ص 342، وصفحة 42 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 430، وانظر مقدمة ابن القصار ص 70 - 72.
(4) ساقط من نسخ المتن، وبدلها في ح، وش:"ذلك".
(5) "طريق"في ش.
(6) ساقط من نسخ المتن.
(7) وعليه جمهور الأصوليين، واختاره الشيرازي، وأبو المعالي، والآمدي، وآخرون.
انظر اللمع ص 352، والتبصرة ص 415، والبرهان فقرة 1516، والمعتمد 2/ 939، والمستصفى 2/ 390، والوصول 2/ 366، والمحصول 2/ 3/ 112، والإحكام للآمدي 4/ 237، ونهاية السول 4/ 612، وإحكام الفصول للباجي 2/ 870، 881، ومختصر ابن الحاجب 2/ 209، التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، والروضة ص 385، والمسودة ص 463، والوجيز للكرماستي ص 218، وشرح حلولو ص 398.
(8) ساقط من أ، وخ.