ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في المقلِّد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المجتهدين، أو لا يجب؟، وهذا مناقض للإجماع [1] الذي ذكره في الفصل الثاني من الباب في قوله: قاعدة: انعقد [2] الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .. إلى آخره [3] .
أجيب عنه بأن قيل: قوله: (من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء) ، يريد من أسلم وضاق عليه الوقت، ولم يمهله الوقت إلى استفحاص [4] أحوال العلماء.
قوله: (وإِذا فرعنا على الأول، فإِن حصل ظن الاستواء مطلقًا، أمكن [5] أن يقال: ذلك متعذر [6] ، كما قيل في الأمارات، وأمكن أن يقال: سقط [7] عنه التكليف ويفعل ما يشاء [8] [منها] ) [9] .
ش: أي: إذا فرعنا على القول الأول، وهو وجوب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم، وهو المشهور، فقيل: لا يمكن الاستواء في كل حال فلا بد من
(1) "لاجماع"في الأصل.
(2) "أن يعقد"في ز.
(3) انظر: مخطوط الأصل ص 344، وصفحة 66 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.
(4) "استحفاظ"في ز.
(5) "فأمكن"في نسخ المتن.
(6) "معتذر"في ط.
(7) "يسقط"في أ، وخ.
(8) "شاء"في ز.
(9) ساقط من خ، وش، وفي أ:"منهما".