الرجحان في بعض [1] الوجوه، فلا يمكن الاستواء [2] .
وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان [3] عند بعض الفقهاء [4] .
قوله: (وأمكن أن يقال سقط [5] عنه التكليف) .
[ش] : [6] هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين [7] .
قوله: (ويفعل ما يشاء [8] منها) .
(1) "بعد"في ز.
(2) انظر: اللمع ص 361، والمحصول 2/ 3/ 112، ونهاية السول 4/ 612.
(3) "ويساقطان"في ط.
(4) انظر: مخطوط الأصل ص 323، وصفحة 469 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 417.
(5) "يسقط"في ز، وط.
(6) ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير.
(7) جعل الشوشاوي قول القرافي:"سقط عنه التكليف""ويفعل ما يشاء منها".
قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض.
والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول 2/ 3/ 113، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص 398.
(8) "شاء"في ز، وط.