فهرس الكتاب

الصفحة 3345 من 3461

الرجحان في بعض [1] الوجوه، فلا يمكن الاستواء [2] .

وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان [3] عند بعض الفقهاء [4] .

قوله: (وأمكن أن يقال سقط [5] عنه التكليف) .

[ش] : [6] هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين [7] .

قوله: (ويفعل ما يشاء [8] منها) .

(1) "بعد"في ز.

(2) انظر: اللمع ص 361، والمحصول 2/ 3/ 112، ونهاية السول 4/ 612.

(3) "ويساقطان"في ط.

(4) انظر: مخطوط الأصل ص 323، وصفحة 469 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 417.

(5) "يسقط"في ز، وط.

(6) ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير.

(7) جعل الشوشاوي قول القرافي:"سقط عنه التكليف""ويفعل ما يشاء منها".

قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض.

والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول 2/ 3/ 113، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص 398.

(8) "شاء"في ز، وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت