[ش] [1] : هذا [2] قول ثالث [3] ، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى [4] ، وهو المشهور [5] .
قوله: (وإِن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين [6] العمل بالراجح [7] .
ش: أي: حصل [8] الرجحان مطلقًا، أي: من كل وجه، [أي] [9] لا مقيدًا [10] بوجه واحد.
قوله: (وإِن حصل من وجه، فإِن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] [11] وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإِمام: وهو الأقرب [12] ولذلك قدم في إِمامة الصلاة.
وإِن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين.
(1) ساقط من ز، وط.
(2) "هو"زيادة في ط.
(3) سبقت الإشارة قبل قليل إلى أن القول الثاني والثالث قول واحد.
(4) "المتساوى"في ز.
(5) انظر: اللمع ص 361، والمنخول ص 483، والمستصفى 2/ 391، والمعتمد 2/ 940، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 405، والمسودة ص 463.
(6) "تغير"في ز.
(7) انظر: البرهان فقرة 1519، والمنخول ص 483، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612، وجمع الجوامع 2/ 395، وأصول ابن مفلح 3/ 991.
(8) "حصاء"في ز.
(9) ساقط من ز، وط.
(10) "مقيد"في ط.
(11) ساقط من ز.
(12) انظر: المحصول 2/ 3/ 113.