فهرس الكتاب

الصفحة 3347 من 3461

وإِن [1] رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] [2] يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] [3] وهو الأرجح كما مر) [4] .

ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.

والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.

والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.

أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير [5] وقول بتقديم [الأعلم] [6] [7] .

حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور [8] .

وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.

فيقدم في الحروب مثلًا من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.

(1) "فإن"في نسخ التن.

(2) ساقط من أ.

(3) ساقط من أ.

(4) انظر: المحصول 2/ 3/ 113.

(5) انظر: المعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 113.

(6) ساقط من ز.

(7) انظر: البرهان فقرة 1519، والمعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612.

(8) انظر: شرح القرافي/ 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت