فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 3461

قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.

قوله: (كإِفطار المسافر [1] [2] وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر [3] يشق معه الصيام، أو إذا [4] أراد التقوي على جهاد العدو.

واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إِلى الوجوب) ؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.

أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.

قوله: (وقد يباح سببه [5] كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب [6] الخمر) .

ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:

مباح.

وغير مباح.

= 1/ 121، الإحكام للآمدي 1/ 132، تيسير التحرير 2/ 232، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 71، شرح الكوكب المنير 1/ 479.

(1) في ط وز:"المسافرين".

(2) "الواو"ساقطة من ط.

(3) في ط وز:"مرض".

(4) في ط:"وإذا".

(5) في خ وش وط وز:"سببها".

(6) في ش:"بشرب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت