قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.
قوله: (كإِفطار المسافر [1] [2] وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر [3] يشق معه الصيام، أو إذا [4] أراد التقوي على جهاد العدو.
واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إِلى الوجوب) ؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.
أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.
قوله: (وقد يباح سببه [5] كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب [6] الخمر) .
ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:
مباح.
وغير مباح.
= 1/ 121، الإحكام للآمدي 1/ 132، تيسير التحرير 2/ 232، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 71، شرح الكوكب المنير 1/ 479.
(1) في ط وز:"المسافرين".
(2) "الواو"ساقطة من ط.
(3) في ط وز:"مرض".
(4) في ط:"وإذا".
(5) في خ وش وط وز:"سببها".
(6) في ش:"بشرب".