فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 3461

قال الغزالي [رحمه الله تعالى] [1] : العزيمة [2] هي ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى [3] كالعبادات الخمس ونحوها.

فعلى هذا التفسير لا تكون العزيمة إلا في الواجبات دون المندوبات، وعلى تفسير المؤلف تكون في الواجب والمندوبات [4] ؛ لأن الطلب أعم منها [5] [6] .

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ز وط.

(2) "العزيمة"ساقطة من ط.

(3) انظر: المستصفى للغزالي 1/ 98.

(4) في ز:"والمندوب".

(5) في ط:"منهما".

(6) اختلف الأصوليون فيما تشمله العزيمة من الأحكام، وبناء عليه اختلفت عباراتهم في تعريف العزيمة:

القول الأول: أن العزيمة تختص بالواجب، وممن قال به الغزالي والآمدي.

القول الثاني: أن العزيمة تشمل الواجبات والمندوبات وهو مذهب القرافي.

القول الثالث: أنها تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل واليه ذهب ابن همام الحنفي.

القول الرابع: أنها تشمل الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وممن قال به الفتوحي.

انظر: المستصفى 1/ 98، الإحكام للآمدي 1/ 131، تيسير التحرير 2/ 229، شرح الكوكب 1/ 746.

والعزيمة تطلق على أربعة أنواع:

الأول: تطلق على الحكم الذي لم يتغير أصلًا كوجوب الصلوات الخمس.

الثاني: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله.

الثالث: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر: كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت