الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.
ولذلك [1] زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع[الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.
وقيد اشتهار المانع] [2] يخرج [3] الرخصة إذا طلبت [4] كأكل المضطر الميتة [5] ؛ [لأن أكل المضطر الميتة] [6] [فيه] [7] طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.
ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند [8] تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم] [9] القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه [10] .
(1) في ز:"فلذلك".
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3) في ز:"فتخرج"
(4) في ط:"إذا طلب".
(5) في ز:"كأكل الميتة للمضطر".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(7) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(8) في ط:"وعند".
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(10) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 87.