فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 3461

الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.

ولذلك [1] زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع[الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.

وقيد اشتهار المانع] [2] يخرج [3] الرخصة إذا طلبت [4] كأكل المضطر الميتة [5] ؛ [لأن أكل المضطر الميتة] [6] [فيه] [7] طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.

ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند [8] تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم] [9] القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه [10] .

(1) في ز:"فلذلك".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(3) في ز:"فتخرج"

(4) في ط:"إذا طلب".

(5) في ز:"كأكل الميتة للمضطر".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(7) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

(8) في ط:"وعند".

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(10) نقل المؤلف بالمعنى.

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت