حكمة السبب كالأبوة في القصاص.
ومانع السبب: ما أخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإنه يخل بحكمة ملك النصاب فأشبه الفقير.
قوله: (فوائد خمس: الأولى: الشرط وجزاء [1] العلة كلاهما يلزم من عدمهما [2] العدم، ولا يلزم من وجودهما وجود [3] ولا عدم فهما يلتبسان، والفرق بينهما: أن جزء العلة مناسب في [4] ذاته [5] ، والشرط مناسب في غيره، كجزء النصاب فإِنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب) .
ش: هذه الفوائد ناشئة ومتفرعة عن الفصل المتضمن لتوقف الأحكام على موجباتها من الأسباب والشروط [6] والموانع، فذكر في هذه الفائدة الأولى: الفرق بين الشرط وجزء العلة بعد الجمع بينهما؛ فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود [7] ولا عدم.
وبيان ذلك: أن بعض نصاب الزكاة يلزم من عدمه عدم الزكاة كما يلزم من عدم جميع النصاب، وكذلك دوران الحول يلزم من عدمه عدم الزكاة.
(1) في أوخ وش وط:"جزء العلة".
(2) في أوخ وش:"من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده".
(3) في أ:"الوجود"
(4) "في"ساقطة من ط.
(5) "ذاته"ساقطة من ط.
(6) في ط:"والشرط".
(7) في ط:"الوجود".