فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 3461

حكمة السبب كالأبوة في القصاص.

ومانع السبب: ما أخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإنه يخل بحكمة ملك النصاب فأشبه الفقير.

قوله: (فوائد خمس: الأولى: الشرط وجزاء [1] العلة كلاهما يلزم من عدمهما [2] العدم، ولا يلزم من وجودهما وجود [3] ولا عدم فهما يلتبسان، والفرق بينهما: أن جزء العلة مناسب في [4] ذاته [5] ، والشرط مناسب في غيره، كجزء النصاب فإِنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب) .

ش: هذه الفوائد ناشئة ومتفرعة عن الفصل المتضمن لتوقف الأحكام على موجباتها من الأسباب والشروط [6] والموانع، فذكر في هذه الفائدة الأولى: الفرق بين الشرط وجزء العلة بعد الجمع بينهما؛ فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود [7] ولا عدم.

وبيان ذلك: أن بعض نصاب الزكاة يلزم من عدمه عدم الزكاة كما يلزم من عدم جميع النصاب، وكذلك دوران الحول يلزم من عدمه عدم الزكاة.

(1) في أوخ وش وط:"جزء العلة".

(2) في أوخ وش:"من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده".

(3) في أ:"الوجود"

(4) "في"ساقطة من ط.

(5) "ذاته"ساقطة من ط.

(6) في ط:"والشرط".

(7) في ط:"الوجود".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت