الثواب [الذي هو: نقيض الحكم] [1] [الذي هو الثواب] [2] مع بقاء حكمة السبب [3] وهو التوجه إلى الله تعالى بالصلاة، فهذا شرط في الحكم.
وإن كان عدم الشرط مستلزمًا لعدم حكمة السبب أي: مخلًا بحكمة السبب فهو: شرط السبب.
مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع [4] فإنها شرط صحة البيع الذي [هو] [5] سبب ثبوت الملك؛ لأن حكمة البيع هو: الانتفاع بالمبيع، فعدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع الذي هو [6] حكمة السبب.
فتحصل مما ذكرنا أن شرط الحكم ما اقتضى عدمه نقيض حكم السبب [مع بقاء حكمة السبب] [7] كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسماها.
وشرط السبب ما أخلّ عدمه بحكمة السبب، كعدم القدرة على التسليم في البيع.
ومانع الحكم بيانه [8] : ما اقتضى وجوب نقيض حكم السبب مع بقاء
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3) "السبب"ساقط من ط.
(4) من قوله:"قال بعض الأشياخ"إلى هذا الموضوع نقله المؤلف بالمعنى مع تقديم وتأخير من الإحكام للآمدي 1/ 130، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 34.
(5) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(6) "هو"ساقطة من ط.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8) "بيانه"ساقطة من ز.