ثلاث [1] مرات [2] ؛ فحينئذ يستقيم الحد ويجمع جميع الأحكام الشرعية، وهذا هو [3] الذي أختاره [4] . انتهى.
ومنهم من أجاب عن ذلك: بأن خطاب الوضع لا يلزم الاعتراض به على الحد المذكور؛ لأنه مندرج في خطاب التكليف [5] ؛ لأن الأحكام التكليفية [6] تستلزم [7] أسبابها وشروطها ودلائلها، فيندرج خطاب الوضع في خطاب التكليف، فالحد المذكور على هذا يعم الخطابين معًا [8] .
ومنهم من أجاب عن ذلك بأن قال: لا يلزم الاعتراض بخطاب الوضع؛ لأن خطاب الوضع ليس من الحكم [9] الشرعي؛ لأنه لم يكلف به المكلف؛ لأن الإنسان لم يكلف [10] بتحصيل الأسباب والشروط، وإنما يكلف [11] بالحكم الشرعي بعد حصول أسباب الحكم وشروطه [12] ، وبالله التوفيق [13] .
(1) في ز:"ثلاثة".
(2) في ز:"مراتب".
(3) "هو"ساقطة من ز.
(4) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 70.
(5) أشار إلى هذا حلولو في شرح التنقيح ص 60.
(6) "لأن الأحكام التكليفية"ساقطة من ز.
(7) في ز:"تلزم".
(8) "معًا"ساقطة من ز.
(9) ذكر حلولو في شرح التنقيح (ص 60) أن هذا القول اختاره الإبياري.
(10) المثبت من ز، ولم ترد كلمة"يكلف"في الأصل.
(11) في ز:"كلف".
(12) في ز:"وشرائطه".
(13) في ز:"وبالله التوفيق بمنه".