فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 3461

التكليف، ولا يتناول خطاب الوضع: كنصب الأسباب، والشروط، والموانع، كنصب الزوال لوجوب الظهر، ونصب الحول شرطًا لوجوب الزكاة، ونصب الحيض مانعًا للصلاة [1] وغير ذلك من أحكام الوضع التي بينها المؤلف في الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام [2] الشرعية [3] ، فإن هذه الأشياء خارجة من [4] حد المؤلف؛ إذ ليس في هذه الأشياء طلب ولا تخيير.

فهذا الاعتراض قد التزمه المؤلف في الشرح وقال:"هذا الحد لا يتناول إلا أحد نوعي الخطاب، وهو: خطاب التكليف خاصة، ولا يتناول خطاب الوضع".

قال: فالحق أن تقول في الحد الحكم الشرعي هو: كلام الله تعالى [5] القديم، المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير، [[6] أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه، فما يوجب ثبوت الحكم هو: السبب، وما يوجب انتفاءه هو: الشرط بعدمه أو [7] المانع بوجوده، فيجتمع في الحد"أو" [8]

(1) ذكر هذا الاعتراض بالمعنى: القرافي في شرح التنقيح ص 69، والرازي في المحصول ج 1 ق 1 ص 109.

(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 78.

(3) "الشرعية"ساقطة من ز وط.

(4) في ط:"عن".

(5) "تعالى"لم ترد في ط.

(6) من هذه المعقوفة بدأ السقط من ط.

(7) في ز:"والمانع".

(8) "أو"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت