حصول أمر في الأزل بلا مأمور [1] .
كما سيأتي بيانه [2] إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط [3] مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق [4] .
والسادس [5] : أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات [6] والغرامات، فإن الضمان والزكاة [7] واجب في أموالهم [8] .
أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم [9] .
السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب
(1) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 69، وذكر هذا الجواب أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص 26.
(2) "بيانه"ساقطة من ط.
(3) في ز:"تشترط".
(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 145، (2/ 546 - 549) من هذا الكتاب.
(5) في ط وز:"السادس".
(6) في ط وز:"الزكاة".
(7) في ز:"في الزكاة".
(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 69، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 26، والمحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 109.
(9) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 70.
وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 26، والرازي في المحصول ج 1 ق 1 ص 111.