واستدل على ذلك بقوله عليه السلام:"جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا".
قال [1] : مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.
وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه [2] للعلية [3] ، فوقع - رضي الله عنه - في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به [4] .
قوله: (وتنبيه الخطاب هو [5] الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما [6] فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد [7] .
ش: تكلم [المؤلف] [8] ها هنا على بيان مفهوم [9] الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب،
(1) في ز:"فقال".
(2) "فيه"ساقطة من ط.
(3) في ز:"للتعليل".
(4) انظر: الوسيط للغزالي 1/ 443.
(5) في أوخ وش وط"وهو"، وفي ط:"وهو مفهوم الموافقة".
(6) في ش:"أو المخالفة عند غيره وكلاهما ..."إلخ.
(7) في أ:"فيترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي خ وش"فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي ز:"فترادف".
(8) المثبت من ط وز ولم يرد في الأصل.
(9) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"لمفهوم".