فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 3461

قولًا آخر، وذلك انهم اختلفوا في الاستثناء هل هو [1] هو المخصصات أو ليس من المخصصات؟ فيه قولان: معنى [ذلك] [2] : هل يسمى في الاصطلاح مخصصًا [3] ، أو لا يسمى ذلك؟ فيه [4] قولان.

وسبب الخلاف بينهم في ذلك: هل حرف الاستثناء قرينة [5] تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء؟ أو أن مجموع [6] المستثنى [7] والمستثنى منه في مقابلة الباقي بعد الاستثناء كاسمين جعلا اسمًا واحدًا، أحدهما: مفرد والآخر: مركب؟

[مثال ذلك قولك مثلًا: عشرة إلا ثلاثة.

فعلى القول الأول وهو قول الجمهور: أن المراد بالكلام سبعة، وأن"إلا"هي قرينة تبين ذلك فيكون الاستثناء مخصصًا كسائر المخصصات.

وعلى القول الآخر: وهو قول القاضي الباقلاني: أن الاستثناء ليس مخصصًا، فإن مجموع عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة، بمنزلة اسمين جعلا اسمًا واحدًا: أحدهما: مفرد، والآخر: مركب] [8] .

(1) "هو"ساقطة من ط.

(2) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

(3) في ط:"خصاصًا".

(4) "فيه"ساقطة من ز.

(5) في ز:"الخلاف في حرف الاستثناء هل هي قرينة".

(6) "مجموع"ساقطة من ز.

(7) في ط:"الاستثناء".

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت