وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.
قوله: (فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا [1] [أو باعتبار قيامه[2] ] [3] في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه [4] في [5] الماضي، ففي [6] كونه حقيقة أو مجاز مذهبان [7] : أصحهما [8] المجاز [9] ، و [10] هذا إذا كان محكومًا به، و [11] أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين) .
ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة [12] .
وحقيقة الاشتقاق [13] : تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه
(1) في أوخ وش:"بالخمر".
(2) "قيامه"ساقطة من ط.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4) "قيامه"ساقطة من أوخ وش.
(5) "في"ساقطة من أوخ وش.
(6) في خ وش"وفي".
(7) في ش:"قولان".
(8) "أصحهما"ساقطة من أ.
(9) "المجاز"ساقطة من أ.
(10) "الواو"ساقطة من خ.
(11) "الواو"ساقطة من أوخ وش.
(12) في ط وز:"الحقيقة والمجاز".
(13) في ط:"الاشتقاق في اصطلاح الأصوليين والنحويين".