فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 3461

وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.

قوله: (فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا [1] [أو باعتبار قيامه[2] ] [3] في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه [4] في [5] الماضي، ففي [6] كونه حقيقة أو مجاز مذهبان [7] : أصحهما [8] المجاز [9] ، و [10] هذا إذا كان محكومًا به، و [11] أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين) .

ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة [12] .

وحقيقة الاشتقاق [13] : تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه

(1) في أوخ وش:"بالخمر".

(2) "قيامه"ساقطة من ط.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4) "قيامه"ساقطة من أوخ وش.

(5) "في"ساقطة من أوخ وش.

(6) في خ وش"وفي".

(7) في ش:"قولان".

(8) "أصحهما"ساقطة من أ.

(9) "المجاز"ساقطة من أ.

(10) "الواو"ساقطة من خ.

(11) "الواو"ساقطة من أوخ وش.

(12) في ط وز:"الحقيقة والمجاز".

(13) في ط:"الاشتقاق في اصطلاح الأصوليين والنحويين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت