فهرس الكتاب

الصفحة 3372 من 3461

[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق[1] ، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم [2] بالمجانيق:"هم من آبائهم".

وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا} [3] ، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] [4] .

أو الحاضر، يو [جب] [5] ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.

قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي) .

ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.

معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه[6] .

وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] [7] .

وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة [8] المديان حتى يدل الدليل على

(1) "بالمجانيقة"في ز.

(2) "رمى"في ط.

(3) الفتح/ 25، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 211.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(8) "الذمة"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت