فهرس الكتاب

الصفحة 3373 من 3461

غرمه. وكذلك (1) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك [1] العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.

فالمراد بالاستصحاب هنا [2] : إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.

وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] [3] بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا [4] .

(1) "ولذلك"في ز.

(2) "ههنا"في ز وط.

(3) ساقط من الأصل.

(4) للاستصحاب في عرف الأصوليين أنواع عدة؛ أشهرها:

1 -استصحاب النفي الأصلي، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.

2 -استصحاب حكم النص أو العموم أو الإطلاق إلى أن يرد رافع.

3 -استصحاب الإجماع في محل الخلاف، ويمثلون بمن رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستصحب الإجماع بصحة صلاته أو لا، أو يستأنف؟

4 -استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، كشغل الذمة عند الالتزام، ولعله المراد هنا. انظر هذه الأنواع في: المستصفى 1/ 218، 221 - 223، والإبهاج 3/ 181، وجمع الجوامع 2/ 348، والإشارة للباجي ص 186 - 188، ومفتاح الوصول ص 126. وانظر أيضًا للمسألة: اللمع ص 338، والمعتمد 2/ 884، والبرهان فقرة 1158، والمنخول ص 372، والمحصول 2/ 3/ 148، والوصول 2/ 317، والإحكام للآمدي 4/ 127، ونهاية السول 4/ 358، وإحكام الفصول 2/ 835، ومقدمة ابن القصار/ 119، ومختصر ابن الحاجب 2/ 284، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 251، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 84، والروضة ص 155، والمسودة ص 488، وأصول ابن مفلح 3/ 897، وتيسير التحرير 4/ 176، والتقرير والتحبير 3/ 290، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح المسطاسي 211، وحلولو ص 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت