فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 3461

المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا] [1] [2] .

قوله: ( [و] [3] مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] [4] ، ومن الآلات [5] لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق [6] ، ورأى اللخمي أنه لو خافت [7] جماعة كثيرة [منهم] [8] جاز قتل [من] [9] معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا} [10] .

أما لو خيف [11] على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه [12] .

(1) ساقط من الأصل.

(2) انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210.

(3) ساقط من ز.

(4) ساقط من ز وط.

(5) "الآلة"في ز وط.

(6) "بالمجانق"في الأصل.

(7) "خاف"في الأصل.

(8) ساقط من الأصل.

(9) ساقط من ز.

(10) الفتح/ 25، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} .

(11) "خاف"في الأصل.

(12) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 39/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت