المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا] [1] [2] .
قوله: ( [و] [3] مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] [4] ، ومن الآلات [5] لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق [6] ، ورأى اللخمي أنه لو خافت [7] جماعة كثيرة [منهم] [8] جاز قتل [من] [9] معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا} [10] .
أما لو خيف [11] على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه [12] .
(1) ساقط من الأصل.
(2) انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210.
(3) ساقط من ز.
(4) ساقط من ز وط.
(5) "الآلة"في ز وط.
(6) "بالمجانق"في الأصل.
(7) "خاف"في الأصل.
(8) ساقط من الأصل.
(9) ساقط من ز.
(10) الفتح/ 25، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} .
(11) "خاف"في الأصل.
(12) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 39/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.