فهرس الكتاب

الصفحة 3368 من 3461

وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه] [1] الخمر [2] .

وما لم يشهد [الشرع] [3] [له] [4] بالاعتبار [5] ولا بالإِلغاء [6] ، وهو المصلحة المرسلة، وهي [7] عند مالك حجة [8] ، وقال الغزالي: إِن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإِن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي [9] إِليها اجتهاد مجتهد [10] .

ومثاله، تترس [11] الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا [12] ، واستولوا [13] علينا [14] ، وقتلوا المسلمين [كافة] [15] ، ولو

(1) ساقط من أوش.

(2) "خمرا"في ش.

(3) ساقط من نسخ المتن وط.

(4) ساقط من ز.

(5) "باعتبار"في نسخ المتن.

(6) "بإلغاء"في نسخ المتن.

(7) "وهو"في ش.

(8) انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 111.

(9) "أدى"في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن، وعبارة الغزالي:"فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد".

(10) انظر: المستصفى 1/ 293 - 294، وانظر: شرح حلولو ص 401.

(11) "إن تترس". في ز وط.

(12) أصل الصدم: الضرب بالجسم، فاستعاره هنا للهزيمة، انظر: القاموس المحيط، مادة (صدم) .

(13) "واستدل"في ز وط.

(14) في ش:"على دار الإسلام".

(15) ساقط من ط، وفي ش:"كافة المسلمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت