أن غيرهم ليس كذلك [1] .
وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.
قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين [2] ، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين [3] .
قوله: (المصلحة المرسلة [4] ، والمصالح بالإِضافة [5] إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:
ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره] [6] [7] .
(1) انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 209.
(2) انظر: جمع الجوامع 2/ 354.
(3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 149.
(4) تقدم الكلام عن المصلحة المرسلة في باب القياس، فانظر صفحة 308 من مخطوط الأصل، وصفحة 351 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 393، وراجع بحث المصالح المرسلة في البرهان فقرة/ 1129، والمستصفى 1/ 284، والمنخول 353، والمحصول 2/ 3/ 218، والإحكام للآمدي 4/ 160، ونهاية السول 4/ 385، وجمع الجوامع 2/ 284، والإبهاج 3/ 190، والوصول لابن برهان 2/ 286، والروضة ص 169، والمسودة ص 450، وأصول ابن مفلح 3/ 922، وتيسير التحرير 4/ 171، والتقرير والتحبير 5/ 286، وانظر: الموافقات للشاطبي 2/ 5، والاعتصام له 2/ 111، وشرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210، وحلولو ص 401.
(5) في ز:"بالاعتبار بالنسبة"، وفي ط:"بالنسبة".
(6) ساقط من نسخ المتن.
(7) أي: ضمن مسالك العلة، فانظر صفحة 302 من مخطوط الأصل، وصفحة 305 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 391.