فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 3461

رمينا [هم] [1] لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط [2] في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احترازًا مما [3] إِذا تترسوا في قلعة [4] بمسلمين [5] ، [فلا يحل رمي المسلمين] [6] ؛ إِذ لا يلزم من ترك [تلك] [7] القلعة [8] فساد عام.

والقطعية [9] : احترازًا مما [10] إِذا لم نقطع باستيلاء الكفار [11] علينا إذا لم نقصد الترس [12] ، ومن [13] المضطر يأكل قطعة من فخذه [14] .

والضرورية [15] : احترازًا من المناسب الكائن في محل الحاجة [أ] [16] ، والتتمة [17] .

(1) ساقط من ز.

(2) "يشترط"في ز.

(3) "عما"في نسخ المتن.

(4) في الأصل:"قلة"، وفي أ:"قعلة".

(5) "بالمسلمين"، في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.

(6) ساقط من خ.

(7) ساقط من الأصل.

(8) "الفعلة"في أ.

(9) "والقطعة"في ز.

(10) "عما"في نسخ المتن.

(11) "الكفارة"في ش.

(12) "التترس"في ط.

(13) "وعن"في نسخ المتن وط.

(14) أي: فليس في أكله قطعة من فخذه مصلحة قطعية؛ لاحتمال أن يكون القطع سببًا في الهلاك. انظر: المستصفى 1/ 297.

(15) "والضرورة"في الأصل.

(16) ساقط من الأصل.

(17) انظر: المستصفى 1/ 294 - 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت