فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 3461

يؤخذ منه أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال [1] : ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد استعماله، فإن استعمل في موضوعه [2] فهو: الحقيقة، وإن استعمل في غير ذلك فهو: المجاز.

قوله: (والحمل اعتقاد [3] السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل [4] على مراده [5] .

هذا بيان المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل، وهو: حقيقة الحمل في اصطلاحهم، ومعنى كلامه: أن حقيقة الحمل: أن يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه كذا، هذا معنى قوله [6] : (اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو يعتقد منه ما اشتمل على مراده [7] .

وأتى المؤلف في هذا الحد [8] بـ"أو"مع أنه لفظ مشترك، ولكن تعين ها هنا أن يكون [9] للتنويع، كقولك: العدد إما زوج أو فرد، وإنما أتى بقوله: (أو ما اشتمل على مراده) ليندرج [10] مذهب الشافعي [11] تحت الحد.

(1) في ط:"استعمال".

(2) في ز:"موضعه".

(3) في ط:"استقاء".

(4) في ط:"أو يعتقد منه ما اشتمل".

(5) في ط:"مراد".

(6) "قوله"ساقطة من ز.

(7) في ط:"مراد".

(8) "في هذا الحد"ساقطة من ز.

(9) المثبت من ز، ولم ترد"يكون"في الأصل.

(10) في ط:"فيندر".

(11) في ز:"الشافعية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت